قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 2022
- رقم التشريع: 471
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق رقم 26 المؤرخ في 2022/4/10 م.
- وعلى أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/04/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورين في الكشف المرفق وعددهم 25 كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م
ر.ق | الإسم | الرتبة |
1 | عبد الرؤوف الصيد المختار أبو شوفة | ملازم |
2 | مالك أبو عجيلة المبروك كربوب | ملازم |
3 | أحمد إبراهيم علي سالم | ملازم |
4 | بلال عبد النبي محمد سالم | ملازم |
5 | أحمد عبد المولى سالم | ملازم |
6 | محمد منصور أبو القاسم فريعيس | ملازم |
7 | مسعود عبد الرزاق مسعود الفزاني | ملازم |
8 | عماد الشارف أحمد الدخلي | ملازم |
9 | معتصم فاضل أبو صاع التاورغي | ملازم |
10 | أحمد محمد أحمد التابت | ملازم |
11 | وائل عمر محمد محمود | ملازم |
12 | مجدي شعبان اسويري السويري | ملازم |
13 | ناصر علي هدية امجيد | ملازم |
14 | خليل عياد عمر الطيب | ملازم |
15 | عصام مصطفى علي آدم | ملازم |
16 | صقر محمد مصباح صقر | ملازم |
17 | محمد جمعة سالم معاتقي | ملازم |
18 | حسين مبروك مسعود مكحل | ملازم |
19 | علاء الدين علي عامر علام | ملازم |
20 | طارق محمد أحمد البحبوح | ملازم |
21 | شاهين محمد مختار الشريدي | ملازم |
22 | نضال ابو حميرة عبدالله نجيم | ملازم |
23 | صلاح الدين منصور فرج سالم | ملازم |
24 | عبد العزيز طارق العماري رشيد | ملازم |
25 | الزبير سالم محمد الغنيمي | ملازم |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.