قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورين في الكشف المرفق وعددهم 25 كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م

ر.قالإسم الرتبة 
1عبد الرؤوف الصيد المختار أبو شوفة ملازم 
2مالك أبو عجيلة المبروك كربوب ملازم 
3أحمد إبراهيم علي سالم ملازم 
4بلال عبد النبي محمد سالمملازم 
5أحمد عبد المولى سالم ملازم 
6محمد منصور أبو القاسم فريعيس ملازم 
7مسعود عبد الرزاق مسعود الفزاني ملازم 
8عماد الشارف أحمد الدخلي ملازم 
9معتصم فاضل أبو صاع التاورغي ملازم 
10أحمد محمد أحمد التابت ملازم 
11وائل عمر محمد محمود ملازم 
12مجدي شعبان اسويري السويري ملازم 
13ناصر علي هدية امجيد ملازم 
14خليل عياد عمر الطيب ملازم 
15عصام مصطفى علي آدمملازم 
16صقر محمد مصباح صقر ملازم 
17محمد جمعة سالم معاتقي ملازم 
18حسين مبروك مسعود مكحلملازم 
19علاء الدين علي عامر علام ملازم 
20طارق محمد أحمد البحبوح ملازم 
21شاهين محمد مختار الشريدي ملازم 
22نضال ابو حميرة عبدالله نجيم ملازم 
23صلاح الدين منصور فرج سالم ملازم 
24عبد العزيز طارق العماري رشيد ملازم 
25الزبير سالم محمد الغنيمي ملازم 
ls.org.ly