أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر

18 أغسطس 2023

قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 395 لسنة 2023 م، بشأن تحديد قيمة جبر ضرر.
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 53 المؤرخ 2023/6/7 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15542 المؤرخ 2023/8/9 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي السادس لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الاجتماع التقابلي بين مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وعمداء بلديات جنوب طرابلس المرفق بهذا القرار وتعدل قيمة جبر الضرر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م المشار إليه للمنازل المتضررة بالهدم أو الحرق خلال أحداث الحرب على مدينة طرابلس سنة 2019م، وفقا للآتي:

  1. مبلغ قدره 100,000 مائة ألف دينار عن المنزل المكون من طابق واحد.
  2. مبلغ قدره 150,000 مائة وخمسون ألف دينار عن المنزل المكون من طابقين.
  3. مبلغ قدره 200,000 مائتا ألف دينار عن المنزل المكون من ثلاث طوابق.

مادة 2

القرار يكون التعويض عن المباني المتضررة جزئيا وفقا للنسب والقيم المحددة بالمحضر المعتمد بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 395 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صادر بتاريخ:2023/8/18