قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 18, 2023
-
الرقم:470
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 395 لسنة 2023 م، بشأن تحديد قيمة جبر ضرر.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 53 المؤرخ 2023/6/7 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15542 المؤرخ 2023/8/9 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي السادس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع التقابلي بين مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وعمداء بلديات جنوب طرابلس المرفق بهذا القرار وتعدل قيمة جبر الضرر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م المشار إليه للمنازل المتضررة بالهدم أو الحرق خلال أحداث الحرب على مدينة طرابلس سنة 2019م، وفقا للآتي:
- مبلغ قدره 100,000 مائة ألف دينار عن المنزل المكون من طابق واحد.
- مبلغ قدره 150,000 مائة وخمسون ألف دينار عن المنزل المكون من طابقين.
- مبلغ قدره 200,000 مائتا ألف دينار عن المنزل المكون من ثلاث طوابق.
مادة 2
القرار يكون التعويض عن المباني المتضررة جزئيا وفقا للنسب والقيم المحددة بالمحضر المعتمد بالمادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 395 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صادر بتاريخ:2023/8/18
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً