أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 470 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للعدل بالشعبية رقم 2005/2086/47/3 المؤرخ في 2005/6/8ف.بالخصوص.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين مكتب الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بالشعبية رقم 867/15/1 المؤرخ في 2005/6/5ف.بالخصوص.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر بحر السماح رقم 1248/34/1-73 و.ر المؤرخ في 2005/6/6 ف.بالخصوص.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 1300م من مقبرة أبو قنديل الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي بحر السماح والتابعة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بالشعبية وذلك لإنشاء مبنى مركز الأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر، وفقاً للوصفة الفنية المرفقة.

مادة 2

يتم تعويض الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بشعبية الزاوية وفقاً الأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005.مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية