قرار رقم 470 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 470 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 1300م من مقبرة أبو قنديل الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي بحر السماح والتابعة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بالشعبية وذلك لإنشاء مبنى مركز الأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر، وفقاً للوصفة الفنية المرفقة.

مادة 2

يتم تعويض الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بشعبية الزاوية وفقاً الأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly