قرار رقم 463 لسنة 1986 م بحل شرکتی الاشغال العامة في بلدیتی یفرن المدمجة وغریان
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 31, 1986
-
الرقم:463
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 463 لسنة 1986 م بحل شرکتی الاشغال العامة في بلدیتی یفرن المدمجة وغریان
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 84 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتشييد.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1986 م بنقل تبعية الشركة العامة للتشييد.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية غريان.
قررت
مادة 1
تحل – وفقا لأحكام هذا القرار – شركتا الأشغال العامة لبلديتي يفرن المدمجة وغريان وتؤول جميع أموالهما وممتلكاتهما الثابتة والمنقولة للشركة العامة للتشييد.
وتحل الشركة محل الشركتين المنقضيتين في جميع حقوقهما، كما تتحمل بكافة التزاماتها – على ألا تسأل عن الالتزامات إلا في حدود ما يؤول إليها من ممتلكات وحقوق.
ويزاد رأس مال الشركة بمقدار صافی هذه الممتلكات وذلك بعد أن يتم تقييمها وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركتان المنصوص عليهما المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدهما عن التصرف في أموالهما وحقوقهما، وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائهما لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية غريان.
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.
مادة 3
تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص:
- أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب. ب. حصر أموال وحقوق والتزامات الشركتين.
- ج. سحب أرصدة الشركتين من المصارف واستيفاء سائر حقوقهما لدى الغير.
- د حصر الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للشرکتین.
- هـ. حصر المشروعات التي تقوم الشركتان على تنفيذها وإعداد محاضر إثبات الحالة مفصلة عن كل موقع.
- و. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب ممن يستغني عنهم وذلك في حدود موجودات الشركتين.
- ز. سداد ديون الشركتين في حدود موجوداتها.
- د. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الشركتين بعد خصم جميع التزاماتها.
ويجب عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة الشعبية البلدية غريان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 4
تسند أعمال المشروعات التي كانت اي من الشركتين المنقضيتين قائمة بتنفيذها الى الشركة العامة للتشييد، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.
ويكون للشركة المشار إليها أن تحل محل الشركتين المنقضيتين في تنفيذ عقود الباطن اللتين كانتا قد أبرمتهما مع جهات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اعادة تنسيب العاملين بأي من الشركتين المنحلتين الذين ترى الاستفادة من خدماتهم الى الشركة العامة للتشييد، ويتم تنسيب باقي العاملين بهما إلى مواقع انتاجية اخرى في نطاق البلدية بالشركات والمنشآت العامة.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية غريان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 يوليو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً