Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2013 م.بتعديل القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 46 لسنة 2013 م.بتعديل القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام الصادر في 5/مايو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تسمى السيدة، سعاد سلطان محمد سلطان عضواً باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013م.المشار إليه بديلاً عن السيد، أحمد سالم بن صويد.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كلٍّ حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 3/رجب/1434ه.
  • الموافق: 13/مايو/2013 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.