قرار رقم 459 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء البحتة والتطبيقية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء البحتة والتطبيقية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ويدير هما أمين عام، وأمين عام مساعد وعضوية كل من:
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة مباشرة المهام التالية:
مادة 3
يتفرع أعضاء اللجنة الى شعب متخصصة تهتم بالدراسات والأبحاث المتعلقة باختصاصات اللجنة، ويصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم
ويجوز للجنة أن تشكل لجاناً فنية متخصصة الدراسة بعض الموضوعات.
مادة 4
يصدر بندب أو اعارة أمين عام اللجنة والأمين العام المساعد قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، ويراعى أن يكون أمين عام اللجنة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي الوطنيين ومن ذوي الاهتمامات العلمية في مجال العلوم الفيزيائية
مادة 5
يتولى أمين عام اللجنة تمثيل علاقاتها في الداخل والخارج ويتولى الأمين المساعد مهام أمين عام اللجنة عند غيابه.
مادة 6
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر على الأقل كما تجتمع بصورة استثنائية – كلما دعت الحاجة – الى ذلك بدعوة من أمينها أو أغلبية أعضائها ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره نصف عدد أعضائها.
مادة 7
تكون للجنة مخصصات مالية تلحق بميزانية أمانة التعليم.
مادة 8
تمنح مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
مادة 9
تكون للجنة أمانة ادارية تتولى تسيير أعمالها المالية والادارية. وتسرى على موظفي أمانة اللجنة أحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليهما.
مادة 10
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم لائحة داخلية تنظم شؤون اللجنة وسير العمل بها، وذلك بناء على اقتراح من أمين عام اللجنة.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً