أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1985 م صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 1985 م صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي

اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،

قررت

مادة 1

يكون للأخوة المذكورين فيما بعد العاملين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي صفة الضبط القضائي لمراقبة وتنفيذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 م المشار إليه وضبط كل مخالفة لأحكامه وهم:

  1. الأخ/ أحمد الصادق محمد.
  2. الأخ/ الصيد عبد الله جمعة.
  3. الأخ/ رضا عطية.
  4. الأخ/ عمر سعد الأسود.
  5. الأخ/ عبد الحفيظ اللافي.
  6. الأخ/ خليفة الغرياني.
  7. الأخ/ علي عبد الله مسعود.
  8. الأخ/ عبد الله كنيدير.
  9. الأخ/ خليفة عجاج.
  10. الأخ/ عبد المجيد لاغا.
  11. الأخ/ علي الأسطى. 
  12. الأخ/ فتحي الأبيض.
  13. الأخ/ علي الزرقاني.
  14. الأخ/ علي بن الرحمن.
  15. الأخ/ عمر شعيب.
  16. الأخ/ الصادق على مفتاح.
  17. الأخ/ محمد أحمد سعيد.
  18. الأخ/ علي الحربي.
  19. الأخ/ يوسف غيطه.
  20. الأخ/ راشد القنطراوى.
  21. الأخ/ عطيه سالم صالح.
  22. الأخ/ على مفتاح أبوسنينى. 
  23. الأخ/ عبد الرزاق معتوق. 
  24. الأخ/ عبد الرزاق زايد.
  25. الأخ/ عبد السلام الفرجاني. 
  26. الأخ/ خليفة أيوب.
  27. الأخ/ علي عبدالسلام القماطي. 
  28. الأخ/ شعبان منصور. 
  29. الأخ/ عبد المجيد الشريف.
  30. الأخ/ عياد أبو غزالة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • صدر في 1 يوليو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.