أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 458 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية

نشر في

قرار رقم 458 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م بتنظيم أمانة الطاقة الذرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 955 لسنة 1983 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية، وبناء على ما عرضه أمين الطاقة الذرية بمذكرته رقم 4 المؤرخة في 23 يونيو 1985 م.

قررت 

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار اليه النصوص التالية:

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الطاقة الذرية من:

  • أ. اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
  • ب. اللجنة العلمية. 
  • ج. جهاز التشغيل والصيانة. 
  • د. قطاع الفيزياء و علم المواد. 
  • ه. قطاع الكيمياء. 
  • و. قطاع هندسة المفاعلات. 
  • ز. قطاع تطبيقات النظائر المشعة. 
  • ج. قطاع الحاسب الآلي والمعلومات. 
  • ط. قطاع التنقيب والتعدين. 
  • ی. قطاع الوقاية والفيزياء الصحية.
  • ك. إدارة الشئون المالية والإدارية. 
  • ل. المشاريع المستقلة”.

مادة 4

تشكل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية برئاسة أمين الطاقة الذرية وعضوية كل من:

  • أ. أمين وأعضاء اللجنة العلمية. 
  • ب. مسئول جهاز التشغيل والصيانة ومساعديه المناط بهما مهام الخدمات الفنية و تشغيل وصيانة النظم الهندسية. 
  • ج. مسئولي القطاعات العلمية المشار إليهم في المادة السابقة. 
  • د. مدير ادارة الشئون الادارية والمالية”.

مادة 5

تتولى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية القيام بما يلى: 

  • أ. رسم الخطة العامة التقدم و تطوير برامج الطاقة الذرية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بما يحقق الأهداف المبينة في المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م المشار إليه.
  • ب. ربط التقدم العلمي والتقني في مجالات استخدام الطاقة الذرية بحاجات البلاد وبما يتفق و توجهات خطط التحول. 
  • ج. إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يقتضيها تنفيذ مشروعات الطاقة الذرية في إطار النظم والقواعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • د. إبداء الرأي في المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية والتي تحال إليها من اللجنة الشعبية العامة. 
  • ه. اقتراح عقد الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تتصل بحقول التعاون الدولي في استخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
  • و. الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشؤون الطاقة الذرية و أوجه استخداماتها”.

مادة 6

تشكل اللجنة العلمية من عدد من الخبراء المؤهلين والمختصين ممن لهم خبرة ودراية بإحدى المجالات المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية، وعلى درجة عالية من الكفاءة العلمية سواء من العاملين بالأمانة أو من خارجها و يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من أمين الطاقة الذرية”.

مادة 7 

تتولى اللجنة العلمية القيام بما يلى:

  • أ. توجيه القطاعات العلمية المختلفة الى الاستعمال الأمثل للأدوات والمعدات والأجهزة الموجودة بكل قطاع بما يحقق الاستفادة القصوى منها.
  • ب. إعداد برامج البحوث حسب طبيعة اختصاص كل قطاع وحسب احتياجات البلد لتلك الأبحاث سواء كانت أساسية أم تطبيقية. 
  • ج. تنظيم إجراء البحوث العلمية في القطاعات العلمية المختصة بالبحث وفق أحدث الأسس والأساليب العلمية، وطبقاً لخطة البحث المعتمدة من اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
  • د. الإشراف على تنفيذ خطة البحث العلمي الأساسي والتطبيقي، ومتابعة برامج البحوث العلمية وسير تنفيذها.
  • ه. تنسيق الأبحاث الجارية في عدد من القطاعات العلمية و مجموعات البحوث التابعة لها في آن واحد.
  • و. مناقشة نتائج الأبحاث التي تم تنفيذها.
  • ز. اقتراح المشاريع العلمية، والمساهمة في وضع خطة مستقبلية للبحث العلمي بالأمانة.
  • ح. العمل كجهاز استشاري لتقديم الخبرة الفنية والرأي العلمي، في الموضوعات التي تحال إليها.
  • ط. تحليل الخطط والبرامج والتقارير الواردة من القطاعات العلمية المختلفة.
  • ی. اقتراح نشر البحوث التي تجرى بالأمانة داخلياً وخارجياً.
  • ك. أية موضوعات أخرى يرى الأمين عرضها على اللجنة”.

مادة 8 

يتكون جهاز التشغيل والصيانة من:

  • أ. قسم الخدمات الفنية. 
  • ب. قسم تشغيل وصيانة النظم الهندسية”.

مادة 2 

يستبدل بنص المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 955 لسنة 1983 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار اليه النص التالي:

مادة 9 يتبع ادارة الشئون الادارية والمالية المكاتب التالية:

  • أ. مكتب الشئون العامة. 
  • ب. مكتب الشئون المالية. 
  • ج. مكتب شئون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
  • د. مكتب المحفوظات.

مادة 3 

يستبدل بنصي المادتين 10 و11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه النصان التاليان.

مادة 10 

تتولى إدارة الشئون المالية والإدارية ما يلي: 

  • أ. تنفيذ القوانين واللوائح المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذها. 
  • ب. الإشراف على أداء الأعمال المتعلقة بشئون الموظفين بالأمانة.
  • ج تطوير النظم والأساليب الادارية بما يضمن حسن أداء الأعمال والقيام بما يتطلبه ذلك من رفع كفاية الأداء و العاملين. 
  • د. تنظيم القيودات و اعداد ملاك الوظائف بالأمانة واقتراح التعديلات اللازمة لتسيير العمل.
  • ه. تلقي المكاتبات الواردة الأمانة واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات تسجيل و تعمیم و متابعة وتوثيق وإعداد السجلات والملفات المنظمة لذلك. 
  • و. شئون المكتبة والمحفوظات.
  • ز. القيام بأعمال الخدمات العامة لأجهزة الأمانة المختلفة”.

مادة 11

تشكل لجنة العطاءات بأمانة الطاقة الذرية برئاسة مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعضوية رئيس مكتب الشئون المالية ورئيس مكتب الشؤون القانونية و مسئول القطاع أو الجهاز المختص”.

مادة 4 

يلغى نص المادة 12 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه. 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 يوليو 1985 م.