قرار رقم 458 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 458 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار اليه النصوص التالية:

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الطاقة الذرية من:

مادة 4

تشكل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية برئاسة أمين الطاقة الذرية وعضوية كل من:

مادة 5

تتولى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية القيام بما يلى: 

مادة 6

تشكل اللجنة العلمية من عدد من الخبراء المؤهلين والمختصين ممن لهم خبرة ودراية بإحدى المجالات المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية، وعلى درجة عالية من الكفاءة العلمية سواء من العاملين بالأمانة أو من خارجها و يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من أمين الطاقة الذرية”.

مادة 7 

تتولى اللجنة العلمية القيام بما يلى:

مادة 8 

يتكون جهاز التشغيل والصيانة من:

مادة 2 

يستبدل بنص المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 955 لسنة 1983 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار اليه النص التالي:

مادة 9 يتبع ادارة الشئون الادارية والمالية المكاتب التالية:

مادة 3 

يستبدل بنصي المادتين 10 و11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه النصان التاليان.

مادة 10 

تتولى إدارة الشئون المالية والإدارية ما يلي: 

مادة 11

تشكل لجنة العطاءات بأمانة الطاقة الذرية برئاسة مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعضوية رئيس مكتب الشئون المالية ورئيس مكتب الشؤون القانونية و مسئول القطاع أو الجهاز المختص”.

مادة 4 

يلغى نص المادة 12 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه. 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly