أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 454 لسنة 1985 م بشأن لائحة الاستضافة

نشر في

قرار رقم 454 لسنة 1985 م بشأن لائحة الاستضافة

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م واللوائح السارية بمقتضاه.
  • وعلى قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981 م و اللوائح المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 837 لسنة 1984م بشأن إعادة صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 838 لسنة 1984م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 453 لسنة 1985 م بشأن لائحة الكفالة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماع مذکر ته رقم 17 لسنة 1985 م المؤرخة في 5 مارس 1985 م.

قررت

مادة 1 

بهدف نظام الاستضافة المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة إلى تقوية التكافل والتضامن الاجتماعي وتنمية الشعور بالتعاطف والتراحم بين أفراد الأسرة و باقي أفراد المجتمع والعمل على إشباع رغبة لدى أحد المضمونين من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية في التعايش “لفترة محدودة ” مع أحد الأسر الراغبة في ذلك خارج دور الإيواء لتنمية الشعور بالذات والانتماء للمجتمع.

مادة 2 

يشترط في الأسرة المضيفة توفر الشروط التالية: 

  • أ. أن تكون الأسرة عربية ليبية مسلمة – على أنه يجوز لأي أسرة عربية مسلمة استضافة أحد نزلاء المؤسسات الاجتماعية الايوائية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متى توافرت في شأنها باقي الشروط الواردة بهذه المادة.

ويصدر بقبول طلب الاستضافة في هذه الحالة قرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة. 

  • ب. أن تكون اقامة الأسرة العادية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • ج. أن يكون محل سكن الأسرة في البلدية التي يقع مقر المؤسسة الاجتماعية الإيوائية في نطاق اختصاصها.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الموافقة على طلب الاستضافة إذا كانت الأسرة تقيم في بلدية أخرى – متى كانت هناك أسبابا تبرر ذلك. 

وللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقع في نطاق اختصاصها محل سكن الأسرة المضيفة الاهتمام بشئون المضمون المستضاف على النحو الوارد بهذه اللائحة. 

  • د. في حالة استضافة أحد أطفال دور الحضانة أو دور رعاية البنين والبنات تكون الأولوية للأسرة التي لها أبناء تكون أعمارهم متقاربة مع عمر الطفل المستضاف.

وفي جميع الأحوال تكون الأولوية في الاستضافة للأسر التي يقدم أحد أفرادها عملا تطوعية لصالح إحدى المؤسسات الاجتماعية الإيوائية بحسب ما تسمح به قدراته.

مادة 3 

يجوز للأرملة أو المطلقة التي تعيش في جو أسرى أن تستضيف طفلا من احدى دور الحضانة الايوائية متى كانت سن الطفل لا تتجاوز خمسة عشر عاما.

كما يجوز لها بعد ذلك التقدم بطلب كفالته متى توافرت فيها باقى الشروط الأخرى المنصوص عليها بلائحة الكفالة و وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وعلى الأخص فيما يتعلق بانتهاء الكفالة أو الاستضافة بالنسبة للمستضيفات من الفئات المذكورة.

مادة 4 

يجوز لدور رعاية البنين والبنات الايوائية أن تستضيف أطفالا “لبعض الوقت” من أطفال الأسر التي تقيم في نطاق اختصاص الدور المذكورة لكي يتعايشوا ويندمجوا خلال فترة محددة مع نزلاء الدور المذكورة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 5 

  • أ. يجوز للأسرة استضافة أحد المضمونين بالشروط والأوضاع المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة من بين نزلاء المؤسسات الاجتماعية الايوائية ومراكز ومؤسسات المعاقين من الفئات التالية:
  1. الأطفال.
  2. البنين والبنات.
  3. الشيوخ من الجنسين.
  4. العجزة والمعاقين.
  • ب لا يجوز السماح باستضافة الأحداث الجانحين والمنحرفين من الجنسين. 

وفي جميع الأحوال يجب موافقة المضمون المطلوب استضافته على الاستضافة بعد تعريفه بالشخص المضيف وظروف الأسرة المضيفة و مدة الاستضافة.

مادة 6 

تكون مدة الاستضافة لفترة قصيرة بحيث لا تجاوز سنة. 

ومع ذلك يجوز بعد موافقة المضمون بالمؤسسة الاجتماعية التي يقيم بها تمديد مدة الاستضافة الى فترات أخرى إذا ما رغبت الأسرة المضيفة في ذلك، كما يجوز طلب تعديل الاستضافة إلى كفالة – متى توافرت الشروط المقررة لذلك بلائحة الكفالة – ويقدم الطلب الخاص بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 7 

على الأسرة طالبة الاستضافة تقديم المستندات التالية: 

  • أ. طلب برغبة الأسرة في الاستضافة يحرر على النموذج المعد لهذا الغرض يوضح به على الأخص محل اقامة الأسرة و جهة عمل مقدم الطلب. 
  • ب. صورة من البطاقة الشخصية لرب الأسرة. 
  • ج. توقيع طالب الاستضافة بما يفيد علمه بالبيانات الكافية عن المضمون المطلوب استضافته والتاريخ المحدد للاستضافة و تاريخ انتهائها مع تعهده بالمحافظة على سلامة المستضاف ورعايته كفرد من أفراد أسرته ويكون ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 8

تحفظ كافة المستندات والأوراق الأخرى المتعلقة بالاستضافة ملف الشخص المستضاف الذي يفتتح له عند قبوله بدار الإيواء الاجتماعية للرجوع اليه عند النظر في أي شأن من شئونه.

مادة 9

تشكل بكل مؤسسة اجتماعية ايوائية لجنة للبت في طلبات الاستضافة وفقا لأحكام هذه اللائحة على النحو التالى: 

  • أ. مدير المؤسسة الاجتماعية أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.
  • ب. رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية بالمؤسسة الاجتماعية.
  • ج. أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسة الاجتماعية.

مادة 10

يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل إنجاز أعمالها أن تطلب الاستعانة بالفرع البلدي الذي يقع مقر المؤسسة الاجتماعية الايوائية في نطاق اختصاصه كلما دعت الحاجة الى ذلك. 

مادة 11 

تصدر اللجنة المشار إليها في المادة 9 من هذه اللائحة قراراتها في موضوع الاستضافة بعد فحص المستندات المقدمة من الأسرة طالبة الاستضافة للتأكد من سلامتها و من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في شأن الاستضافة ولها أن تناقش طالب الاستضافة في بعض البيانات أو المستندات المقدمة وأن تطلب منه استكمال بعض المستندات.

مادة 12

يتولى مكتب الخدمة الاجتماعية بالمؤسسة الاجتماعية المختصة تنفيذ القرارات الصادرة بقبول طلبات الاستضافة ويكون عليه بصفة خاصة اعتماد بيانات النموذج الخاص بتسليم المضمون الى الأسرة المضيفة بعد استيفاء بياناته من جانب طالب الاستضافة.

مادة 13

  • أ. على المؤسسة الاجتماعية التي يقيم بها المضمون ممن يقرر الموافقة على استضافته تكليف مكتب الخدمة الاجتماعية بالمؤسسة بزيارة الأسرة المضيفة ميدانياً خلال فترات دورية على النحو الذي تبينه القرارات التنفيذية التي تصدر بمقتضى هذه اللائحة للتأكد من مدى اهتمام الأسرة بشئون المضمون والعمل على تنمية الروابط الأسرية بينهما في حالة استطالة أمد الاستضافة
  • ب. وعلى مكتب الخدمة الاجتماعية عند انتهاء كل فترة من فترات الاستضافة تدوين ملاحظاته وملاحظات الأسرة المستضيفة في ملف المستضاف.

مادة 14 

على الأسرة المضيفة إخطار المؤسسة الاجتماعية المختصة عن كل تغيير يطرأ على محل إقامتها وعن حالة المستضاف الصحية أو الدراسية وقبل الحاقه بأى مدرسة.

مادة 15

.تصدر القرارات التنفيذية وتعليمات العمل ووضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 16 

يلغى کل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 17 

على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 يوليو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.