أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت

نشر في

قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 – ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2019 م، بشأن هيئة الشرطة. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022 م، بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

يسمي السيد، أسامة عبد المجيد محمد، رئيسا لهيئة أمن المرافق والمنشآت. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء