قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 21, 2021
-
رقم الإصدار:453
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الموقعة بتاريخ 2007723م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد،ة وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1103 المؤرخ في 2021/7/7م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7037 المؤرخ في 2021/7/11 م.
- وكتاب رقم 17557 المؤرخ في 2021/11/8 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم
- السيد، محمد إبراهيم العربي < رئيسا.
- السيد، عادل إمبية محمد < نائبا للرئيس.
- السيد، ادريس حمد لأغا < عضوا.
- السيد، مسعود إدريس حمد < عضوا۔
- السيد، وائل علي الهواري < عضوا۔
- السيد، يوسف رمضان محمد < عضوا.
- السيدة، أميمة محمد ناجي < عضوا.
- السيدة، ليلى محمد امحمد < عضوا.
- السيد، محمد مراد صوید < مقررا۔
مادة 2
تتولى اللجنة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مركز
-
قرار رقم 737 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1449 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المرﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ
-
قانون رقم 5 لسنة 1997 م بشأن حماية الطفولة
-
قانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم
-
قانون لسنة 1955 م بشأن الأحداث والمشردين الصادر في 5 أكتوبر 1955 م
اترك تعليقاً