أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

 رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية:۔

  1. السيد، وكيل وزارة العمل
  2. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الخارجية
  3. السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
  4. مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
  5. مندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء

مادة 2

تتولى اللجنة معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة ووضع حلول جذرية.

مادة 3

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها قبل نهاية 2022/11/30.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس وزراء