قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة
20 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2022
- رقم التشريع: 45
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطاقات المتجددة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة البديلة
- رقم المُعَرِّف: 45-2022-DEC-COM
قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م، بإنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2017 م، بشأن نقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1931 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:
1 | السيد، عبد السلام سليمان الانصاري | رئيساً |
2 | السيد، عمر مفتاح اطویش | عضوا |
3 | السيد، أصيل يونس ارتيمة | عضوا |
4 | السيد، إبراهيم محمد كنة | عضوا |
5 | السيد، نصرالدين امحمد البرقلي | عضوا |
6 | السيد، اسامة عبد الله ابو فرده | عضوا |
7 | السيد، محمود عبد الله القلاي | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 17/جمادي الأخر/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/4/20 ميلادي