قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 3, 1985
-
الرقم:45
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116/ 1982 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 1978/4 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا بتاريخ 23 یونیو 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوي الشأن برغبتهم في رد أملاكهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
- وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء سابقا واللجنة الشعبية العامة المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات رغم انقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات.
- و بما أنه لم يتم صرف التعويضات الى أصحاب هذه العقارات.
قرر
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا بتاريخ 23 یونیو 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ديون وأثقال أو رهنيات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويسجل في مكاتب التسجيل العقارى المختصة دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ محمد عبيد الشكری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر في 3 أبريل 1985 م.
المحتويات
الكشف المرافق لقرار أمين الاسكان رقم 5 لسنة 1985 م بشأن رد بعض الأملاك إلى ملاكها السابقين:
رقم/ م -1
اسم المالك: عياد ميلود جبریل .
رقم التخطيط أو الخريطة: 651/37348، رقم کراسة التصديق: 94641.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض رقم 904 كائنة بطرابلس – الهضبة الخضراء.
رقم/ م – 2
اسم المالك: عمر الزروق بالحاج.
رقم التخطيط أو الخريطة: 512/6576، رقم کراس التصديق: 22401.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 982 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة الساحل.
رقم/ م – 3
اسم المالك: يوسف محمود القروي ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة: 1034/9863، رقم کراسة التصديق: 18840/ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة عمرو بن العاص
رقم/ م – 4
اسم المالك: حسنی سالم جمهور.
رقم التخطيط أو الخريطة: 1482/8652، رقم کراسة التصديق: 16731/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.
رقم/ م – 5
اسم المالك: عبد الرحمن عمر المصراتي.
رقم التخطيط أو الخريطة: 527/8753 رقم كراسة التصديق: 23096/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 938 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.
رقم/م – 6
اسم المالك: الهادی مختار عويطي ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة: 111/12195، رقم كراسة التصديق: 24067/ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف أ، کائنة بطرابلس – بعين زارة – محلة الحشان.
رقم/ م – 7
اسم المالك: فجرة الهادي الشرشاری و من معها.
رقم التخطيط أو الخريطة: 2517/75/ 367، رقم کراسة التصديق: 1519.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بمشتملاتها، کائنة طرابلس – قرقارش سعة المنفعة العامة رقم 11.
رقم/ م – 8
إسم المالك: الصيد امحمد الفطيس.
رقم التخطيط أو الخريطة: 338390/8263، رقم كراسة التصديق: 22342.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 2 367 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الحشان.
رقم/ م – 9
اسم المالك: عبد المجيد محمد حسين الدالي ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة: 674/3073، رقم کراسة التصديق: 52480.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية على جزء منها منزل، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الساحل.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م
-
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
اترك تعليقاً