قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،
قرر
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا بتاريخ 23 یونیو 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ديون وأثقال أو رهنيات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويسجل في مكاتب التسجيل العقارى المختصة دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.
المحتويات
رقم/ م -1
رقم التخطيط أو الخريطة: 651/37348، رقم کراسة التصديق: 94641.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض رقم 904 كائنة بطرابلس – الهضبة الخضراء.
رقم/ م – 2
رقم التخطيط أو الخريطة: 512/6576، رقم کراس التصديق: 22401.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 982 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة الساحل.
رقم/ م – 3
رقم التخطيط أو الخريطة: 1034/9863، رقم کراسة التصديق: 18840/ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة عمرو بن العاص
رقم/ م – 4
رقم التخطيط أو الخريطة: 1482/8652، رقم کراسة التصديق: 16731/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.
رقم/ م – 5
رقم التخطيط أو الخريطة: 527/8753 رقم كراسة التصديق: 23096/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 938 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.
رقم/م – 6
رقم التخطيط أو الخريطة: 111/12195، رقم كراسة التصديق: 24067/ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف أ، کائنة بطرابلس – بعين زارة – محلة الحشان.
رقم/ م – 7
رقم التخطيط أو الخريطة: 2517/75/ 367، رقم کراسة التصديق: 1519.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بمشتملاتها، کائنة طرابلس – قرقارش سعة المنفعة العامة رقم 11.
رقم/ م – 8
رقم التخطيط أو الخريطة: 338390/8263، رقم كراسة التصديق: 22342.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 2 367 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الحشان.
رقم/ م – 9
رقم التخطيط أو الخريطة: 674/3073، رقم کراسة التصديق: 52480.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية على جزء منها منزل، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الساحل.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً