قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 12, 2018
-
الرقم:448
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991 م، بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات المفوض رقم 1047 المؤرخ في 2018/03/14 ميلادية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية على النحو التالي:
- السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري – رئيسا.
- السيد، وكيل وزارة الدفاع – عضوا
- السيد، وكيل وزارة الداخلية – عضوا
- السيد، رئيس جهاز الإستخبارات العسكرية – عضوا
- السيد، رئيس جهاز المخابرات العامة – عضوا
- السيد، رئيس جهاز المباحث العامة – عضوا
- السيد، رئيس مصلحة الجمارك – عضوا
- السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل – عضوا
- السيد، رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ – عضوا
- السيد، مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية – عضوا
- السيد، مدير مكتب وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري – مقرر اللجنة
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار ممارسة الإختصاصات التالية:
- تسهيل إجراءات تطبيق وتفعيل الخطط الأمنية بكافة الموانئ الليبية والسفن التي ترفع العلم الليبي بما يضمن الإيفاء بالحد الأدنى من المتطلبات والمعايير القياسية الدولية المحددة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE، وإيجاد آلية تنظيمية تكفل التنسيق والتعاون الفعال وحل المختنقات والتضارب في تنفيذ المهام والاختصاصات إن وجدت بين مختلف الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل الموانئ.
- إتخاذ القرارات المتعلقة برفع أو خفض المستوى الأمني وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE، والتي حددت من خلالها المستويات الأمنية الثلاث طبقا للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها عند كل مستوى أمني مقرر بخطة كل ميناء بناء على تقارير تحال إليها من قبل اللجنة الرئيسية المختصة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية SPS CODE أو التي تحال إليها من قبل الجهات الأمنية المختصة بشؤون الأمن في الدولة.
- تذليل الصعاب وإزالة المعوقات والمختنقات التي قد تواجه تنفيذ اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية التابعة لها بالموانئ لمهامهم، وإيجاد الحلول العاجلة والجذرية بالتنسيق في ذلك مع مصلحة الموانئ والنقل البحري.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الإستعانة به في أداء مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 26 رجب 1439 هجری
- الموافق 12/ 4/ 2018 میلادی
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
-
قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
اترك تعليقاً