أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات 

نشر في

قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 7 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب السيد مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي رقم م ع 1/458 المؤرخ في 2023/5/17 م ولدواعي المصلحة العامة.

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز تحت مسمى المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات يتبع الهيئة الليبية للبحث العلمي و يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره مدينة طبرق.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • صدر في طرابلس يوم الاربعاء 
  • بتاريخ 2023/5/17م