قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 17, 2022
-
الرقم:440
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12119 المؤرخ في 2022/5/17 م.
قرر
مادة 1
تعفى المشاريع التنموية المذكورة وفقا للكشف المرفق بهذا القرار من ضريبة الدخل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2022 م.
ت | إسم المشروع |
1 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب سابقا |
2 | مشروع التجمع السكني عين زارة مشروع الموز |
3 | مشروع التجمع السكني جنزور كمباوندا السرايا |
4 | مشروع التجمع السكني تاجوزراء 1086 وحدة سكنية |
5 | مشروع تنفيذ المجمع السكني سيدي السائح مدينة السلام |
6 | مشروع تأهيل وتطوير مستشفى صلاح الدين |
7 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميناء طرابلس التجاري |
8 | مشروع تطوير الواجهة البحرية طرابلس |
9 | مشروع بيت الضيافة الرئاسي |
10 | مشروع التجمع السكني مصراتة |
11 | مشروع واحة الظهرة متعدد المواقف |
12 | مشروع مطعم الشعاب |
13 | مشروع المدينة المائية الشعاب |
14 | مشروع الطاقة النظيفة – جنوب وشمال مدينة الزنتان |
15 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع اللدائن القره بولي |
16 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير فندق الكبير |
17 | مشروع تطوير وتفعيل وإدارة وتشغيل وصيانة محرقة النفايات الطبية – أبوسليم |
18 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع تدوير الإطارات البيضاء |
19 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل وصيانة فندق ريجنسي بنغازي |
20 | مشروع تنفيذ واستثمار 6674 وحدة سكنية بمنطقة دريانة بنغازي |
21 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار طرابلس |
22 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير نادي الاتحاد |
23 | مشروع تنفيذ الجامعة الليبية بالأردن |
24 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مجمع الكريمية الاستثماري |
25 | مشروع فزان الزراعي |
26 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز العجيلات للعلاج الطبيعي |
27 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع الأكسجين مجمع الرابطة الصناعي |
28 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع الأعلاف بنغازي |
29 | مشروع طرابلس السياحي |
30 | مشروع باب الأندلس السياحي |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 592 لسنة 1378 و.ر.
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
-
قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 15 لسنة 1999 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل
-
قانون رقم 16 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي
-
قانون رقم 23 لسنة 1996 م بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م
اترك تعليقاً