قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري منح تمويلات نقدية للأغراض السكنية وفقا للشروط الآتية:
مادة 2
على طالب التمويل النقدي توفير المستندات الآتية:
مادة 3
تكون قيمة التمويل النقدي للأغراض السكنية على النحو التالي:
مادة 4
يخول مصرف الادخار والاستثمار العقاري باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ التمويلات النقدية بما في ذلك صياغة العقود وتحديد مراحل التمويل وشروطها ونسب الإنجاز المطلوبة وغيرها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً