أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام

نشر في

قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1376 و.ر، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر، بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1377 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة العمل والتدريب المهني العامة بكتابه رقم 485 المؤرخ في 13/09/1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر، وقرارها رقم 83 لسنة 1377 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض القرارات الصادرة عنها.

قررت

مادة 1

يُنسب بموجب أحكام هذا القرار الأخوة المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 26535 ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين عنصرا للعمل بقطاع الأمن العام كل في الشعبية المبينة قرينه.

مادة 2

تتولى مصلحة العمل والتدريب المهني إحالة ملفات المنسبين بموجب المادة السابقة مرفقة بشهائد الدفع الأخير إلى قطاع الأمن العام لإتمام الإجراءات اللازمة بالخصوص.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 شوال
  • الموافق: 01/ 10/ 1377 و.ر 2009 مسيحي