أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

نشر في

قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

وزير الزراعة والثروة الحيوانية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 419 لسنة 2020م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 1012 لسنة 2022 م، بشأن إنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 8/22/174 المؤرخ في 2022/3/11م بشأن تكليف نائب رئيس الوزراء بتسيير مهام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  • وعلى القرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية رقم 229/1 المؤرخ في 2023/05/09 م.

قرر

مادة 1

تضم جميع المشاريع والمحطات والمحميات الزراعية والحيوانية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار، وذلك بكافة أصولها ومنقولاتها والعاملين بها إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • الأستاذ/ حسين العطية القطراني
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف