قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
15 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2023
- رقم التشريع: 434
- جهة الإصدار: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 419 لسنة 2020م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 1012 لسنة 2022 م، بشأن إنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 8/22/174 المؤرخ في 2022/3/11م بشأن تكليف نائب رئيس الوزراء بتسيير مهام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- وعلى القرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- وعلى كتاب السيد رئيس جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية رقم 229/1 المؤرخ في 2023/05/09 م.
قرر
مادة 1
تضم جميع المشاريع والمحطات والمحميات الزراعية والحيوانية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار، وذلك بكافة أصولها ومنقولاتها والعاملين بها إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- الأستاذ/ حسين العطية القطراني
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف