أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 431 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة 

نشر في

قرار رقم 431 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 434 لسنة 2021 م بإنشاء مركز خدمة المواطن.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 668 المؤرخ في 2021/11/14 م. 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، إسماعيل محمود طليبة، مديرا عاما لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة. 

مادة 2 

يسمى السيد، محمد إبراهيم بن إسماعيل، نائبا لمدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء