قرار رقم 431 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 431 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، إسماعيل محمود طليبة، مديرا عاما لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة. 

مادة 2 

يسمى السيد، محمد إبراهيم بن إسماعيل، نائبا لمدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly