قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 30, 2022
-
الرقم:423
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللـيـبـي الـمـوقـع بتــاريخ 17 ديـسـمـبـر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 77 بتاريخ 2022/04/14 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10774 المؤرخ في 2022/04/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 23 يبدأ باسم/ أكرم ناجي محمد محمد وينتهي باسم/ شعبان حامد سالم زمیم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 423 لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب
1 | أكرم ناجي محمد محمد | وزارة العدل |
2 | فاضل علي صالح عصمان | وزارة العدل |
3 | عصام محمد عوض | وزارة العدل |
4 | أحمد صالح سعيد | وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية |
5 | إبراهيم محمد عبد الحفيظ المسكن | الشركة العامة للكهرباء |
6 | حسن عبد السلام حسن نويرات | الشركة العامة للكهرباء |
7 | فتحي عاشور عبد الكريم سالم | الشركة العامة للكهرباء |
8 | محمد على الدالي | الشركة العامة للكهرباء |
9 | رمضان على الزناتي | وزارة التربية والتعليم |
10 | محمد علی سلیمان | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
11 | المبروك مسعود محمد ابو هجار | الشركة الليبية للحديد والصلب |
12 | صلاح حمد إبراهيم | المؤسسة الوطنية للنفط |
13 | عبد الحميد جبر يا معيوف | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
14 | عبد السلام الهادي ميلود | المؤسسة الوطنية للنفط |
15 | سالم فرحات سالم | شركة الواحة للنفط |
16 | يوسف رمضان صالح الورفلي | شركة الجوف للتقنية النفطية |
17 | شيشنق خالد فطيس | وزارة المالية/ مصلحة الجمارك |
18 | أبو عائشة ميلود إدريس | المصرف الزراعي |
19 | عادل رمضان زغيل | جهاز الأمن الداخلي |
20 | صالح أمحمد المبروك عقيلة | جهاز الأمن الداخلي |
21 | صالح جمعه سلیمان | جهاز الأمن الداخلي |
22 | يونس السنوسي محمد علي | صندوق الضمان الاجتماعي |
23 | شعبان حامد سالم زمیم | شركة هاتف ليبيا |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً