أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 421 لسنة 1985 م بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

نشر في

قرار رقم 421 لسنة 1985 م بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1985 م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 13 نوفمبر 1980 م بحل بعض منشآت المقاولات.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1985م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات.

قررت

مادة 1 

تحل – وفقا لأحكام هذا القرار – شركات ومنشآت المقاولات الموضحة بالكشف المرفق وكذلك المنشآت المدمجة فيها – إذا لم يتحقق دمجها – وقت صدور هذا القرار، و تؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات أية شركة أو منشأة من هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء كل منها لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية على أن يمثل فيها مندوباً عن كل من اللجنة الشعبية للعدل والخزانة والإسكان في البلدية المختصة.

ويراعى في هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 3

تباشر اللجان المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص: 

  • أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب وفقاً للنموذج المرفق.
  • ب. حصر أموال وحقوق والتزامات الشركة أو المنشأة.
  • ج. سحب أرصدة الشركة أو المنشأة من المصارف واستيفاء سائر حقوقها لدى الغير.
  • د. حصر الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للشركة أو المنشأة.
  • هـ. حصر المشروعات القائمة الشركة على تنفيذها وإعداد محاضر إثبات الحالة مفصلة عن كل موقع.
  • و. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب من يستغنى عنهم وذلك في حدود موجودات الشركة أو المنشأة. 
  • ز. سداد ديون الشركة أو المنشأة في حدود موجوداتها. 
  • ح. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الشركة أو المنشأة بعد۔ خصم جميع التزاماتها. 
  • ط. جرد ما تشغله الشركة أو المنشأة من عقارات و اخطار اللجنة الشعبية للبلدية بيانها و تسليمها إليها في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لتتولى إعادة تخصيصها لشركة الأشغال العامة والشركة الاشتراكية للبناء في البلدية وذلك وفقا لاحتياج كل منها. 

ويجب عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة الشعبية للبلدية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 4 

تسند أعمال المشروعات التي كانت أي من الشركات أو المنشآت المنقضية القائمة بتنفيذها الى شركة الأشغال العامة العاملة في نطاق البلدية و ذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.

ويكون الشركة المشار إليها أن تحل محل الشركة أو المنشأة المنقضية في تنفيذ عقود الباطن التي كانت قد أبرمتها مع جهات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية إعادة تنمي مي العاملين الذين تري الاستفادة من خدماتهم إلى شركة الأشغال العامة والشركة الاشتراكية للبناء في البادية، و يتم تنسيب باقي العاملين بالشركة أو المنشأة الى مواقع إنتاجية أخرى في نطاق البلدية.

ماد 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 13 يونيو 1985 م.

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

تاريخ الالتحاق بالعمل بالشركة أو المنشأةالدرجة المهنةالجنسيةالاسم 

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بحل بعض شركات ومنشآت المقاولات

الدرجة نوع العمل في الشركة المنشأة المؤهل العمرالاسم 

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1985م

اسم المنشأة
منشأة الإتقان للانشاء والتعمير
منشأة الكاف للمقاولات والصناعة
المنشأة الليبية للتجارة والمقاولات
منشأة الزحف الأخضر للمقاولات
منشأة الحفرة للمقاولات
منشأة تاقرفت للبناء و التعمير
منشأة الصحارى للبناء
منشأة التعمير للإنشاءات و الحفر
منشأة وادى الزيد للمقاولات
منشأة ميمون للمباني
منشأة صقور الفاتح للمقاولات
منشأة الاخلاص للمقاولات والطرق
منشأة الحق للمقاولات
منشأة الصدود للمقاولات
منشأة جعفر الرحيبي للمقاولات
منشأة الهاني الاشتراكية
منشأة 5 أكتوبر للمقاولات
منشأة الأندلس للمقاولات و تعبيد الطرق
منشأة محمد على السقوطري للمقاولات
منشأة المستقبل للمقاولات والتجارة
منشأة الحرابة للمقاولات
منشأة الشويرف لأعمال البناء والتعمير
منشأة النجوم للمقاولات العامة
منشأة الخالصة للمقاولات
منشأة الجزيرة الأعمال والبناء
منشأة الخليج للبناء والتعمير
المنشأة العلمية لحفر آبار المياه
منشأة البقاع للانشاء والتعمير
منشأة النجاح الأعمال والتدمير
منشأة مازق للمقاولات
منشأة فزان للمقاولات
منشأة الجهاد للمقاولات
منشأة مصطفی میلاد السعيدي
منشأة الرائد للمقاولات
منشأة التحول للمقاولات
منشأة الانعتاق النهائي للمقاولات
منشأة الحرية لحفر آبار المياه
منشأة الساحل الأعمال المجاري والتشييد
منشأة الحرية للمقاولات
منشأة الحزام الأخضر
منشأة الرماح للمقاولات
منشأة الشرق الأوسط للمقاولات
منشأة نجد للمقاولات
المنشأة العربية للإنشاء والتعمير
منشأة القادسية للمقاولات
منشأة السياحة الخضراء للمقاولات
منشأة فتح للمقاولات
منشأة درنة للاستصلاح والإنشاء
منشأة الخضراء للمقاولات
منشأة اتحاد المقاولين للمقاولات
منشأة الوطن العربي للمقاولات
المنشأة الشعبية للمقاولات
منشأة المرسي للمقاولات
منشأة أوراس للمقاولات
منشأة الكباري للمقاولات
منشأة الزحف الأخضر للمقاولات
منشأة حنين للمقاولات
منشأة بنغازي للطرق والمرافق
منشأة الرحمة للمقاولات
منشأة أم القرى للمقاولات
منشأة البناء والتعمير والإنماء
منشأة النعيم للمقاولات
منشأة تبارك للمقاولات
منشأة الأخاء للانشاء والتعمير
منشأة تيجي للمقاولات
منشأة الإنطلاق للمقاولات
منشأة الحكيم العربي للمقاولات
منشأة السدود للمقاولات
منشأة القيروان للمقاولات
منشأة العصر الجديد للتجارة والمقاولات
منشأة الشرف لحفر الآبار
منشأة جوهرة الصحراء للمقاولات
منشأة الزحف الثوري للمقاولات
منشأة الأهرام للمقاولات
منشأة الضياء للمقاولات
منشأة الاتحاد للمقاولات
منشأة القافلة للمقاولات
منشأة النهضة المعمارية للمقاولات
منشأة الوادي الأخضر للمقاولات
منشأة النهرين للمقاولات
منشأة التضحية للمقاولات
منشأة الشريط الأخضر للمقاولات
المنشأة الكبرى لوادي المردوم للمقاولات
منشأة الثقة للمقاولات
منشأة المحلية للمقاولات
منشأة الضواحي للمقاولات
منشأة للحداد والمقاولات
منشأة تعمير الصحاري للمقاولات
منشأة الموارد الليبية للمقاولات
منشأة وادي الدناجي للمقاولات
منشأة صرمان للمقاولات
منشأة المرتفعات للمقاولات
منشأة أفريقيا للمقاولات
منشأة سهل بنغازي للمقاولات
منشأة زمزم للمقاولات
منشأة سوف الجين للمقاولات
منشأة الفتائح للمقاولات
منشأة الشلال للمقاولات
منشأة وادي المجينين للمقاولات
منشأة السارة للمقاولات
منشأة 28 سبتمبر للمقاولات
منشأة الغفاري للمقاولات
منشأة طارق بن زياد للمقاولات
منشأة الصباح للمقاولات
منشأة النصر العربية للمقاولات
المنشأة الإسلامية للمقاولات
منشأة المنابع الإنتاجية
منشأة المروج للمقاولات
منشأة وادى الشاطىء للبناء والتعمير
منشأة الهندسية للمقاولات
منشأة المدينة للمقاولات
المنشأة المعمارية للانشاءات المحدودة
المنشأة الليبية لصيانة الطرق
منشأة الصحارى للمقاولات
المنشأة العربية للإنشاء والتعمير
شركة طرابلس لصيانة الطرق والمرافق العامة
شركة طرابلس لحفر آبار المياه
شركة طرابلس الأعمال العمرانية
شركة السابع من أبريل للمقاولات
شركة النقاط الخمس للبناء والتشييد
منشأة مسلاتة للبناء والتشييد
شركة أبو هادي للمقاولات
شركة بني وليد الكبرى للإنشاء والتعمير
شركة الحمس للطرق والمرافق
شركة بن جواد للبناء والتشييد
شركة اجدابيا للطرق والمرافق
شركة الجمهورية للبناء والتشييد
شركة الجبل للمقاولات
شركة التصدي للمقاولات
شركة النهوض للمقاولات
شركة المدائن للبناء والتشييد
شركة رافع الأنصاري لحفر آبار المياه
شركة البيضاء لحفر الآبار
شركة الطليعة للمقاولات
شركة المنافع للمقاولات
شركة سبها الأعمال الكهربائية
شركة سبها لحفر آبار المياه
شركة الأعمال المدنية بسبها
شركة وادي بن حارث للمقاولات
منشأة الجوهرة للانشاء والتعمير
منشأة البردي للمقاولات
منشأة العربية للتعمير والانشاء
منشأة الينابيع لحفر الآبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.