قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 2, 2013
-
رقم الإصدار:42
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الأخر/1434ه..الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.
- وتصويباً الخطأ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيما يخص مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم.39.لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
” تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف.ه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 22/جمادى الآخر/1434 ه..
- الموافق: 2/مايو/2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 611 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2022 م بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية
-
قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي
-
قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة
-
قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب
-
قرار رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 231 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشباب و الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة
-
قرار رقم 255 لسنة 2007 م بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة
-
قرار رقم 153 لسنة 2006 م بإنشاء شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية
-
قرار رقم 77 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع الشباب والرياضة
-
المنظمة العالمية الداعمة للشباب الجماهيري النظام الأساسي
-
قانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية
اترك تعليقاً