قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 ديسمبر 2021
- الرقم: 436
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الشباب
قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 680 المؤرخ 2021/11/15 م.
قرر
مادة 1
يكون الخامس عشر من نوفمبر اليوم الوطني للشباب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 611 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2022 م بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية
-
قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي
-
قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة
-
قرار رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 231 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشباب و الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة
-
قرار رقم 255 لسنة 2007 م بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة
-
قرار رقم 153 لسنة 2006 م بإنشاء شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية
-
قرار رقم 77 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع الشباب والرياضة
-
المنظمة العالمية الداعمة للشباب الجماهيري النظام الأساسي
-
قانون رقم 4 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الشباب
-
قانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية
اترك تعليقاً