قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
15 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 419
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 م، بشأن المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 54 لسنة 1973 م، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، الطاهر سالم الباعور، مقررا للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بالإضافة إلى عمله الأصلي بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.