أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي

نشر في

قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 580 لسنة 2022 م، بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 150 المؤرخ في -2023/06/14.

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ محمد جمعة أبو حلقة، مديرا عاما لمركز الاتصال الحكومي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:2023/7/27