أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 412 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب المركز خدمة المواطن

نشر في

قرار رقم 412 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب المركز خدمة المواطن

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م  
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر،2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 434 لسنة 2021 م، بإنشاء مركز خدمة المواطن.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ نجم الدين أبو القاسم المليان،مديرا عاما لمركز خدمة المواطن.

مادة 2 

يسمى السيد/ أحمد عمرابریبش نائبا لمدير عام مركز خدمة المواطن.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء