أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة

نشر في

قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في المدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 14702 المؤرخ في 07/31/ 2023م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة عليا للإعداد والتنظيم والإشراف: علي معرض التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية المقرر تنظيمه بأرض معرض طرابلس الدولي ابتداء من 09/ 09/ 2023م من السادة الآتي أسمائهم:

1السيد/ عصام أبو عجيلة العولرئيسا.
2السيدة/ د.سامية مصطفى أبو السعودنائبا للرئيس.
3السيد/ د.عبد الناصر محمد أبو زقية عضوا
4السيد/ محمد علي الديبعضوا
5السيدة/ صباح عبد الله أبو سنينة عضوا
6السيدة/ د.نجاة سليم الحرانعضوا
7السيدة/ د.أم الخير الباروني البرتقاليعضوا
8السيد/ صلاح بشير شنيبهعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 14/محرم/1445ه
  • الموافق: 2023/08/01م