Skip to main content

قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية

12 سبتمبر 2009

قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
  • واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1374 و.ر، بشأن تحديد التمثيل السياسي والقنصلي للجماهيرية العظمى في الدول الأخرى.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 562 المؤرخة في 29/08/1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ قنصلية عامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, بالجمهورية التونسية ويكون مقرها بالعاصمة “تونس”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 رمضان المبارك
  • الموافق 12.9.1377 و.ر 2008 مسيحي