قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ قنصلية عامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, بالجمهورية التونسية ويكون مقرها بالعاصمة “تونس”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.