قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 23, 2013
-
رقم الإصدار:41
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
بعد الإطلاع على
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012 م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تمهيدا لإصدار قانون العزل السياسي والإداري تحال كافة المقترحات والآراء المتعلقة بمشروع إصدار هذا القانون مكتوبة إلى الكتل السياسية والتنسيقية في المؤتمر الوطني العام وعلى هذه الأخيرة في أجل أقصاه أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار وبعد توافقها على مشروع القانون المشار إليه إحالته إلى مكتب رئاسة المؤتمر تمهيدا لعرضه على المؤتمر.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 13/جمادي الآخر/1434هـ
- الموافق: 23/أبريل/2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
-
قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
-
قرار رقم 300 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسيل الأموال
-
قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
-
قرار رقم 1072 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
اترك تعليقاً