قرار رقم 405 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة
1 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 405
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 405 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى مدير مكتب الغرف التجارية بمذكرته رقم 2081 المؤرخة في 2023/7/30 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة (الجفارة) من السادة الآتي أسمائهم:
1 | السيد، عماد عامر أبو شعالة | رئيسا |
2 | السيد، المبروك عمر محمد | عضوا |
3 | السيد، أحمد منصور صالح | عضوا |
4 | السيد، نوري عبدالله الهمالي | عضوا |
5 | السيد، هشام المهدي قداد | عضوا |
6 | السيد، باشیر عمران میلود | عضوا |
7 | السيد، محمود عامر الرتيمي | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 14/ محرم/1445ه
- الموافق: 01/8/2023م