أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية 

نشر في

قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2014 م، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2021 م، بتقرير حكم.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 592 المؤرخ في 2021/10/27 م.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يسمى عميدا، عز الدين مصطفى العكرمي، رئيسا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 2 

يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهما:۔

  1.  رائد، محمد عمر إبراهيم
  2.  رائد، وليد أبوهالي محمد.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء