أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ

نشر في

قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع 

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
  • وعلى قانون رقم 14 لسنة 91م بشأن تعديل بعض الأحكام في القانون رقم 81/70.
  • وعلى قانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970 وتعديلاته. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
  • وقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1992م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ وتعديله الصادر بموجب القرار رقم 399 لسنة 1992م

قررت 

مادة 1

يعمل بجدول الموانئ وحدودها المائية المرافق للقرار رقم 355 لسنة 92م والقرار رقم 399/92 في تطبيق أحكام القانون 53 لسنة 1970 وتعديلاته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • للمواصلات والنقل
  • صدر في: 24 ربيع الأول 1402 و.ر
  • الموافق: 27/9/1992 م.