أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 4 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

 بعد الاطلاع

  • علي الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م، وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م، بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية
  • وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012 م، بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
  • وعلي القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب موطني.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ: 2021/09/08 م،.

قررت

مادة 1

 يصرح لحزب موطني بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب
  •  صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
  •  الموافق: 2021/10/06م