قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

لجنة قيد محرري العقود 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1992 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • والاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2019 م.- وعلى الطلب المقدم من السيدة المذكورة أدناه.والمستندات المرفقة به.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 2/ محرم /1441 هجري.الموافق 2019/9/1 م.

قررت

مادة 1

تصحيح المادة رقم 1 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 السنة 2019 م في فقرتها الثانية والخمسون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

  • 52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف الخمس.

والصحيح:

  • .52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبدالواحد عبدالحميد وزير العدل المفوض
  • الموافق: 4 محرم/1441ه اعتمد بتاريخ: 2019/9/3 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.