قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تعدل نصوص الفقرات الأولى والرابعة والسابعة والتاسعة والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر من المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014م المشار إليه على النحو الآتي:-
أولاً لجنة الشؤون الداخلية
رابعاً/ لجنة المواصلات والاتصالات
سابعاً/ لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة
تاسعاً/ لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة
الخامس عشر/ لجنة شؤون المرأة والطفل
السادس عشر/ لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية
السابع عشر/ لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني
المادة 2
يُضاف إلى قرار مجلس النواب رقم 28 لسنة 2015م المشار إليه فقرتين جديدتين يكون نصهما الجديد على النحو الآتي:
العشرون/ لجنة الدفاع والأمن القومي
الحادي والعشرون/ لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً