قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مارس 2015
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 4 لسنة 2015 م
قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/ربيع الآخر/1436ه.الموافق.2015/2/10.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:
- عبدالعزیز الهادي أحمد احویلات.
- یوسف محمد سالم أحمد.
- هدیة الكبير أحمد الناجح.
- خالد علي عمر شلغوم.
- عبد السلام مصطفى عبد السلام بن عمران.
- یوسف فرج السماع محمد.
- محمد حمد محمد أبوعرقوب.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- سلطانة محمد البریكي < بمكتب فوزیة اعمار زليطة.
- محمد علي محمد الكصك < بمكتب مفتاح محمد مفتاح.
- محمد مفتاح عمر الشريف < بمكتب أسامة علي أحمد.
- محمد بالناصر الهمالي < بمكتب محمد معمر حسن.
مادة 3
- ینقل السيد، أيمن علي أبو سعیدة الهدار محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.
- ینقل السيد، جمال محمد امحمد الیسیر محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.
مادة 4
- ینقل السيد، عبدالعظيم انویجي محمد محرر عقود مستعد بمكتب السيد خالد نجیب عبد السلام للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، معمر المبروك عاشور بناءً على طلبه.
- ینقل السيد، شرف الدین أحمد امحمد محرر عقود مساعد بمكتب السيد خيرى عبد الجلیل الشیباني للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، إبراهيم جمعة محمد بناءً على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السيد، الجالي انبیة مفتاح یوسف محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 6
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار
- مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
- العقود وتأديبهم.
- الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
- اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.