أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية 

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2012 م بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات الليبية ووكلائه.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الواحد والثلاثون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2015/05/06 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

يُرقى عميد، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، لرتبة لواء بجهاز المخابرات الليبية.

المادة 2

يُكلف اللواء، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، رئيساً لجهاز المخابرات الليبية.

المادة 3 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب