قرار رقم 4 لسنة 1958 بالموافقة على منح معمل النهضة للخبز والمكرونة بطرابلس الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية
وزير الاقتصاد الوطني،
يقرر
المادة 1
يمنح معمل النهضة للخبز والمكرونة الإعفاءات الآتية:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة.