أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية سرت،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية سرت العادي العاشر للعام 1373 و. ر.

قررت

مادة 1

تنزع ملكية الأراضي المبينة مساحتها وحدودها أدناه الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي وادي زمزم للمنفعة العامة وذلك لغرض إقامة مخططات سكنية به وفقا للخرائط المرفقة بهذا القرار وذلك على النحو التالي:

أولاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 93 هكتار و 5700 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 1 وحدودها:

شمالاً: فضاء.

شرقاً: فضاء.

جنوباً: قطعة أرض مخصصة للإسكان الصناعي.

غرباً: طريق الهيشة الجديدة سبها.

ثانياً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 82 هكتار و 7300 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 2 وحدودها:

شمالاً: فضاء.

شرقا: طريق الهيشة الجديدة سبها.

جنوباً: الطريق الزراعي وادي زمزم.

غرباً: فضاء.

ثالثاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 92 هكتار و 7300 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 3 وحدودها:

شمالاً: مشروع وادي زمزم. 

شرقاً: منطقة جبيلة.

جنوباً: فضاء.

غرباً: طريق الهيشة الجديدة سبها.

رابعاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 3 هكتار و 9005 م لغرض إقامة مخطط أم التمام وحدودها:

شمالاً: طريق وادي زمزم الزراعي.

جنوباً: منطقة جبلية.

شرقاً: فضاء.

غرباً: خزان مياه أم التمام.

خامساً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 62 هكتار و 2245 م لغرض إقامة مخطط الغرانية وحدودها:

شمالاً: طريق معبد وادي زمزم.

شرقاً: منطقة حي العمارة.

جنوباً: مخطط مصرف الإدخار. 

غرباً: محطة وقود وادي زمزم.

مادة 2

يتم تعويض ملاك الأراضي المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه سابقاً.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • صدر في سرت
  • الموافق: 1374/2/12 و. ر. 2006 مسيحي