أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 399 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت

نشر في

قرار رقم 399 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1186 لسنة 1990 ميلادي بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقم 9146 بتاريخ 17/9/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتكون تبعيتها لوزارة الداخلية، وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مباشرة المصلحة لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 09/ذو القعدة/1433 ه.
  • ميلادي 2012/09/26