أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

نشر في

قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

وزير الاقتصاد والصناعة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفنات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1064 لسنة 2018م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1370 لسنة 2018م بشأن تكليف وزير مفوض.
  • وعلى المذكرة الداخلية لمدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 619 المؤرخة في 2018/11/12م والمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعاد تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد الواردة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018م وفقا للكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يسمح لكافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص لها بالاستيراد مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • د. على عبد العزيز العيساوي
  • وزير الاقتصاد والصناعة / المفوض
  • صدر في: 2018/11/15 م