قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1985
- رقم التشريع: 397
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 33 لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1973 ب بإنشاء شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للنقل البحري بمذكرته رقم 24 لسنة 1985 المؤرخة في 14 شعبان 1394 من وفاة الرسول الموافق 4/5/85م.
قررت
مادة 1
يعاد إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 المشار إليه.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 رمضان 1394 و.ر.
- الموافق 9 يونيه 1985.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.