قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 33 لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1973 ب بإنشاء شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للنقل البحري بمذكرته رقم 24 لسنة 1985 المؤرخة في 14 شعبان 1394 من وفاة الرسول الموافق 4/5/85م.
قررت
مادة 1
يعاد إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 المشار إليه.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 رمضان 1394 و.ر.
- الموافق 9 يونيه 1985.