قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يعاد إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 المشار إليه.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.

ls.org.ly